تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ لَه أيَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِيَةَ الآبِقَةَ وأُعْطِيَهُمُ الثَّمَنَ وأَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُمْ مَعَهَا شَيْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِي مِنْكُمْ جَارِيَتَكُمْ فُلَانَةَ وهَذَا الْمَتَاعَ بِكَذَا وكَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ 10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه نَهَى أَنْ يُشْتَرَى شَبَكَةُ الصَّيَّادِ يَقُولَ اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِي بِكَذَا وكَذَا 11 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَيْءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ ومَا فِي الأَجَمَةِ 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ
شرح
الحديث التاسع : صحيح . وعلى مضمونه ومنطوقه فتوى الأصحاب . الحديث العاشر : ضعيف . وعليه فتوى الأصحاب . الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : " ليس فيها قصب " قيد بذلك لأنه إن كان فيها قصب لا يحتاج إلى ضميمة أخرى ، واختلف الأصحاب في جواز بيع سمك الآجام إذا كان مملوكا ولم يكن مشاهدا ولا محصورا ، فقيل : لا يجوز مطلقا وإن ضم إليه القصب أو غيره وذهبت جماعة منهم الشيخ إلى الجواز مع الضميمة مطلقا ، وذهب الشهيد الثاني ( ره ) وجماعة إلى أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب أو غيره مما يصح بيعه منفردا وجعل السمك تابعا له صح البيع ، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح ، وقول الشيخ قوي لدلالة هذه الرواية وغيرها عليه ، وضعفها منجبر بالشهرة بين قدماء الأصحاب . الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح .