تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُكْرَه أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لأَنَّه لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِه جَمِيعاً أيَبِيعُه مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَه أَنَّمَا قَوَّمَه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُدِّمَ لأَبِي ع مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً ودَعَا لَه التُّجَّارَ فَقَالُوا إِنَّا نَأْخُذُه مِنْكَ بِدَه دَوَازْدَه فَقَالَ لَهُمْ أَبِي وكَمْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالُوا فِي عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ
شرح
قال في المسالك : يجب تقييده بجهالة نسبة الدرهم من الدينار ، بأن جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا ، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة ، فلو علما صح ، وفي رواية السكوني إشارة إلى أن العلة هي الجهالة .

باب بيع المرابحة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر . ويدل على ما هو المشهور من أنه إذا اشترى أمتعة صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة إلا أن يخبر بالحال ، وقال ابن الجنيد وابن البراج : يجوز فيما لا تفاضل فيه كالمعدود المتساوي ، وفي شمول الخبر لهذا الفرد نظر . الحديث الثاني : حسن . ويدل على مرجوحية بيع المرابحة بالنسبة إلى المساومة ، قال في التحرير : بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية . الحديث الثالث : مجهول .