عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وغَيْرِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْحِنْطَةُ والشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ ولَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ والتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلَا يَجِدُ عِنْدَ صَاحِبِهَا إِلَّا شَعِيراً أيَصْلُحُ لَه أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وكَانَ عَلِيٌّ ع يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْحِنْطَةِ والدَّقِيقِ فَقَالَ إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أيَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : موثق .
قوله عليه السلام : " إذا كانا سواء " أي وزنا أو كيلا أيضا كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزنا احتياطا عند الشيخ وابن إدريس جزما ، لأن الوزن أصل الكيل .
وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين ، لأن الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار .
الحديث الخامس : موثق كالصحيح .