عِنْدِي طَعَامٌ ولَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُه فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَه فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَه طَعَامٌ ووَجَدَ عِنْدَه دَوَابَّ ومَتَاعاً ورَقِيقاً يَحِلُّ لَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِه تِلْكَ بِطَعَامِه قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وكَذَا بِكَذَا وكَذَا صَاعاً
8 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا
سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الأَجَلُ تَقَاضَاه فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِنَّمَا لَه دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ
9 - حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه
شرح
آخر ، وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ، ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين . انتهى .
وعلى المشهور حملوا أخبار المنع على الكراهة ، ويمكن الجمع بينها ، بحمل أخبار المنع على ما إذا فسخ البيع الأول ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على ما إذا دفعها ليشتري المضمون من المشتري بعقد جديد وهذا وجه وجيه .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : مرسل كالموثق .
وذهب الشيخ ( ره ) إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجة لهم ، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا ، وحمله العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن .
الحديث التاسع : مرسل كالموثق . وقد تقدم مثله .