قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِي لَه فَأَرْسَلَ إِلَيْه بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً واسْتَوْفِ حَقَّكَ هَلْ تَرَى بِه بَأْساً قَالَ يَكُونُ مَعَه غَيْرُه يُوَفِّيه ذَلِكَ
10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَه فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وكَانَ الَّذِي عَلَيْه الْحِنْطَةُ والشَّعِيرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَه جَمِيعَ الَّذِي لَه إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَه أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ويَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ والزَّعْفَرَانُ يُسْلِمُ فِيه الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْه الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَه جَمِيعَ مَالِه أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّه أَوْ ثُلُثَه أَوْ ثُلُثَيْه ويَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّه
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَه طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا أَعْطَاه مِنْ حَيْثُ شَاءَ
شرح
الحديث العاشر : صحيح . والمختوم : الصاع .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
وربما يعد حسنا كالصحيح ، إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج في النجاشي ما يوهم توثيق أخيه خالد .
قوله عليه السلام : " طعام قرية " كذا في التهذيب أيضا ، ولعل فيه سقطا ، وحاصله أنه إن سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها ، وإلا فحيث شاء ، وفي الأول قيل : بعدم الجواز ، والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية أو قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه ، وبه جمع بين الأخبار وهو حسن .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .