بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ لأَنَّ تَمْرَ خَيْبَرَ أَجْوَدُهُمَا
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَه مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ فَقَالَ مِثْلاً بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِه قُلْتُ إِنَّه يَكُونُ لَه رَيْعٌ أَوْ يَكُونُ لَه فَضْلٌ فَقَالَ ألَيْسَ لَه مَؤُونَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذَا بِذَا وقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ فَلَا بَأْسَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ
10 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ والسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ والشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِه
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَيُقَاطِعُه عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَه لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
قوله : " يكون له ربع " أقول : الربع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزنا إذا كيلتا ، لأن الحنطة حينئذ يكون أثقل ، وفيه خلاف ، والمشهور الجواز ولعل تعليله عليه السلام لرفع استبعاد المخالفين ، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز .
الحديث العاشر : صحيح .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " قال لا " لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل ، سواء كان أقل أو أكثر .
وقال في الدروس : روى محمد بن مسلم " النهي من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره " ووجهه الخروج عن البيع والإجارة .