تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ ويَضْمَنُ لَه لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً مُسَمَّاةً قَالَ لَا 12 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ يَابِسٌ والرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ ولَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ وقَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً ويُكْرَه قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ ولَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ وإِذَا اخْتَلَفَ هَذَا والْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ فَهُوَ حَسَنٌ وهُوَ يَجْرِي فِي الطَّعَامِ والْفَاكِهَةِ مَجْرًى وَاحِداً أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كِيلَ أَوْ وُزِنَ 13 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
قوله : " أرطالا " أي من الشيرج . الحديث الثاني عشر : حسن . ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ومتفاضلا إلا ابن إدريس حيث جوز مثلا بمثل ، وفي تعدية الحكم إلى غيرهما كالعنب والزبيب خلاف ، وذهب جماعة إلى المنع ، لكون العلة منصوصة في الأخبار ، وكثير من الأخبار يدل على الجواز . قوله عليه السلام : " الكيل يجري " أي مع الوزن أو الاتحاد في الكيل يجزي المكيلين مجرى واحدا ويجعلهما متساويين . قوله عليه السلام : " وهو يجري " أي الحكم في المختلفين والمتجانسين . الحديث الثالث عشر : مجهول . والكراهة محمولة على الحرمة إجماعا . الحديث الرابع عشر : صحيح .