سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ أيَصْلُحُ لَه أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَه زَرْعٌ ولَا طَعَامٌ ولَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّه إِذَا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَاه فَوَفَّاه قَالَ إِذَا ضَمِنَه إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ بِه قُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أيَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الزَّرْعِ فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِه ويَبْقَى بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءً فَيَعْرِضُ عَلَيْه صَاحِبُه رَأْسَ مَالِه قَالَ يَأْخُذُه فَإِنَّه حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنَّه يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَيُضْعِفُ قَالَ وإِنْ فَعَلَ فَإِنَّه حَلَالٌ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ ولَا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُه دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْه بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً واسْتَوْفِ حَقَّكَ
شرح
قوله عليه السلام : " نعم ما أحسن ذلك " المشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ، وبين الصبر إلى أوانه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن لا يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمته الآن ، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية ، والجميع لتبعض الصفقة . والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري كما ذكره الأصحاب .
الحديث الرابع : صحيح .
قوله عليه السلام : " فإنه يبيع " أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا بأضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية وانضم إلى ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة ربا ، والجواب ظاهر .
الحديث الخامس : صحيح .