قَالَ أَرَى أَنْ يُوَلَّي ذَلِكَ غَيْرُكَ وتَقُومَ مَعَه حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ ولَا تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاه
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ
شرح
وقد تقدم الكلام فيه ، وقال الوالد العلامة ( ره ) : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف أو الشباهة بالربا .
الحديث السادس : مرسل كالموثق .
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة من الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد ( ره ) ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة .
قال في التهذيب ( 1 ) بعد إيراد روايتي أبان وابن فضال : فأما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر " قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم " ، قال محمد بن الحسن :
الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز له أن يبيعه عليه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين ، لأن الخبر الأول أولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ، يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني ، فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال ، على أن الخبرين يحتملان وجها
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ص 30 .