تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
يَفْسُدُ فِي يَوْمِه ويَتْرُكُه حَتَّى يَأْتِيَه بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَه 16 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اشْتَرَيْتُ مَحْمِلاً فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِه وتَرَكْتُه عِنْدَ صَاحِبِه ثُمَّ احْتَبَسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَه فَقَالَ قَدْ بِعْتُه فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا واللَّه لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاه فَقَصَصْنَا عَلَيْه قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أبِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِه قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي مَا بَيْنَه وبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَه 17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
شرح
قوله : " من يومه " فيه إشكال ، لأن الظاهر أن فائدة الخيار دفع الضرر عن البائع ، وهو لا يحصل في الخيار بالليل ، لأن المفروض أنه يفسد من يومه ، ويمكن حمله على اليوم والليل وإن بعد في الليلة المتأخرة ، والأصحاب عبروا عن المسألة بعبارات لا يخلو من شيء ، وأوفقها بالخبر عبارة الشرائع حيث قال : لو اشترى ما يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل وإلا فلا بيع له ، والشهيد في الدروس حيث فرض المسألة فيما يفسده المبيت ، وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، وكأنه حمل اليوم على ما ذكرناه ، ثم استقرب تعديته إلى كل ما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك ، وأنه لا يتقيد بالليل ، وكان مستنده خبر الضرار . الحديث السادس عشر : مجهول . وربما يستدل به على أن قبض بعض الثمن لا يبطل خيار تأخير الثمن ، ويرد عليه أن فهم ابن عياش ليس بحجة ، نعم يمكن الاستدلال عليه بأن الظاهر من الثمن جميعه . الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور .