تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه
بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ والْمُشْتَرِي
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي هُوَ بِكَذَا وكَذَا
شرح
على المشهور ، وقيل : يرد ثلاثة أمداد من طعام ، والمراد باللبن الموجود حالة البيع ، لأنه جزء من المبيع ، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان : من إطلاق الرد في الأخبار ، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه ، والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ ( ره ) استنادا إلى رواية الحلبي ، وله قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر لورودهما في بعض روايات العامة . انتهى . ولا يخفى أن الرواية مختصة بما إذا شرب اللبن ، ولا يبعد العمل بمضمونها لقوة سندها واعتضادها بغيرها .