تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي ألَا تَرَى أَنَّه لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِه 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُه عِنْدَه يَقُولُ حَتَّى آتِيَكَ بِثَمَنِه قَالَ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِه فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَه 12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وأَوْجَبَه غَيْرَ أَنَّه تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَه ولَمْ يَقْبِضْه قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّه فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِه حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ ويُخْرِجَه مِنْ بَيْتِه فَإِذَا أَخْرَجَه مِنْ بَيْتِه فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّه حَتَّى يَرُدَّ مَالَه إِلَيْه 13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا
شرح
المشتري ، لأن الخيار للبائع فلا ينافي المشهور والأخبار السالفة . الحديث الحادي عشر : ضعيف . وظاهره بطلان البيع . الحديث الثاني عشر : مجهول . ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصه الشهيد الثاني ( ره ) بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أما لو كان من أجنبي ، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض ، فيكون التلف منه انتهى ، وفي بعض ما ذكره إشكال . الحديث الثالث عشر : صحيح . قوله عليه السلام : " عهدة البيع " قال الوالد العلامة ( ره ) : أي ضمانه إن تلف على البائع ، أو الشرط المعهود على البائع ثلاثة أيام ، ليلاحظ فيها ، ويطلع على