وعُهْدَتُه السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
14 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وغَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ ونَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ والْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ونُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وبَيْنَهُمْ السَّنَةَ ونَحْوَهَا ويَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِه أَوْ أَرْضِه بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيه الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً وقَدْ بَاعَ وقَبَضَ الثَّمَنَ مِنْه فَنَعِدُه إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وبَيْنَه أَنْ نَرُدَّ عَلَيْه الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ ولَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّه لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وإِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْه
15 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِه عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ الَّذِي
شرح
عيبه إن كان مثل الحمل من البائع ، أو مطلقا أو البرص ونحوهما . وذكر البرص لا ينافي كونه من أحداث السنة ، فإنه يمكن أن يقال : له خياران في الثلاثة ، ويظهر الفائدة في إسقاط أحدهما . انتهى .
وأقول : لعل الغرض بيان حكمة خيار الثلاثة فلا ينافي جواز الرد بتلك العيوب بعدها أيضا .
الحديث الرابع عشر : صحيح .
وقال الوالد العلامة : هذه من حيل الربا ، ويدل على جواز البيع بشرط ، ويظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع ، والمشهور أنها من المشتري بناء على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار ، وقيل : إنه لا ينتقل إلا بعد زمن الخيار ، وأقول : لعله يدل على عدم سقوط هذا الخيار بتصرف البائع كما لا يخفى .
الحديث الخامس عشر : مرسل .