تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
عَلَى مَنْ ضَمَانُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ويَصِيرَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا وصَاحِبُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ يَدَعُه
شرح
المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير كما مر ويرجع على المشتري أو الأجنبي ، وإن كان التلف بآفة من الله فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي فالتلف من البائع ، وإلا فمن المشتري . الحديث الرابع : حسن . قوله عليه السلام : " البيعان " أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من البائع والمشتري ما لم يتفرقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرفا فيه من العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا ، ولو أوقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للموكلين أو للجميع ؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرق بينهما أو بين الموكلين ، أو الخيار كل منهما تفرقهما ؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان للمشتري ، ثم إن الأصحاب فسروا التفرق بأن يتباعدا بأكثر مما كان بينهما حين العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ، إذا التفرق عرفا لا يصدق بمجرد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ونقل بعضهم الإجماع عليه .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 163 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي