17 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعِيدٍ الدَّغْشِيِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّيْدَنَانِيَّ عَنْ حَدِيثِ السِّلْعَةِ والْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَيْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُه عَنِ الْحَدِيثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع - عَنِ الْبِضَاعَةِ والسِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَه سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَيَّضَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ مَنْ يُرْبِحُه فَإِنْ قَبِلَ وإِلَّا صَرَفَه إِلَى غَيْرِه وذَلِكَ أَنَّه رَدَّ عَلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّه ص يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ص يَقُولُ
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيه فَقَدْ طَابَ مَكْسَبُه إِذَا اشْتَرَى لَمْ يَعِبْ وإِذَا بَاعَ لَمْ يَحْمَدْ ولَا يُدَلِّسُ وفِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَحْلِفُ
19 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُه إِلَى غَيْرِه فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وإِلَّا فَبِعْ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ
20 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ
شرح
الحديث السابع عشر : مجهول .
والصيدلاني بياع الأودية . وقال الفيروزآبادي : قيض الله فلانا لفلان : جاءه به وأتاحه له ، وقيضنا لهم قرناء : أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبونه .
الحديث الثامن عشر : مرفوع .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " إن وليت " التولية : البيع برأس المال ، أي ذلك حسن ومستحب ويجوز المداقة . أو المعنى أنه إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه وإلا فبع بيع البصير ، وما قيل : إن المراد بالتولية الوعد بالإحسان ، أو هو التخفيف بمعنى المعاشرة واختبار الإيمان ، فلا يخفى بعده .
الحديث العشرون : ضعيف .