كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ والثَّلَاثَةَ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ يَفْعَلَه بِمَنْ أَبَى عَلَيْه وكَايَسَه ويَمْنَعُه مِمَّنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَبِيعَه بَيْعاً وَاحِداً
11 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
شرح
أن من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ما ماكسه نقص السعر له ، ولعل تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعية من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأن الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سببا لكسر قلب سائر المعاملين ، ولا يخالف المروة كثيرا .
قوله عليه السلام : " بيعا واحدا " أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنه إذا كان التفاوت في السعر ، لأن المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعا واحدا فيبيعه ، أرخص ممن يشتري منه شيئا قليلا كما هو الشائع فلا بأس ، ولعله أظهر .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : " أحق بالسوم " ، قيل فيه وجوه : " الأول - أن المراد أن البائع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد ( ره ) وغيره وهو الأظهر .
الثاني أنه يكره أو يحرم بيع مال الغير فضولا .
الثالث أنه إذا وقع بيعان من المالك وغيره فبيع المالك صحيح .
الرابع أنه أحق بأن لا يدفع المال حتى يأخذ الثمن كما فهمه بعضهم .
الخامس أن يكون الغرض منع توكل الحاضر للبادئ .
السادس أنه مع تنازع المبتاعين البائع أولى بأن يبيع ممن يريد .
السابع أن البائع يبتدئ بالإيجاب . فبعضها خطر بالبال ، وبعضها أو رده والدي العلامة ، والأول هو الظاهر ، وزاد بعض المعاصرين وجها ثامنا اختاره ،