7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ يُوصِيه ومَعَه سِلْعَةٌ يَبِيعُهَا
8 - وبِإِسْنَادِه قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وهِيَ تَقُولُ زِدْنِي فَقَالَ لَه أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه زِدْهَا فَإِنَّه أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَيْعَكَ يَحْرُمُ عَلَيْه الرِّبْحُ
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَه بَيْعٌ فَسَعَّرَه سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَكَتَ عَنْه مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْه بَاعَه بِذَلِكَ السِّعْرِ ومَنْ مَاكَسَه وأَبَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْه زَادَه قَالَ لَوْ
شرح
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : " السماحة من الرباح " في الفقيه " ( 1 ) قال علي عليه السلام : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : السماح وجه من الرباح " قال الجزري : المسامحة المساهلة ومنه الحديث المشهور : السماح رباح ، أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها . وقال الفيروزآبادي : الرباح كسحاب : اسم ما يربحه .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
الحديث التاسع : مجهول .
وحمله الأصحاب على الكراهة ، وقال في التحرير : إذا قال التاجر لغيره : هلم أحسن إليك باعه من غير ربح ، وكذلك إذا عامله مؤمن فليجهد أن لا يربح عليه فإن اضطر قنع باليسير .
الحديث العاشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : " زاده " أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق ، والحاصل
هامش
( 1 ) الفقيه ج - 3 ص 122 ح - 19 .