بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه كَرِه بَيْعَيْنِ اطْرَحْ وخُذْ عَلَى غَيْرِ تَقْلِيبٍ وشِرَاءَ مَا لَمْ يُرَ
21 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ رَجُلٍ رَفَعَه
فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ) * ( 1 ) قَالَ هُمُ التُّجَّارُ الَّذِينَ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ إِذَا دَخَلَ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ أَدَّوْا إِلَى اللَّه حَقَّه فِيهَا
22 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وأَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْه قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ يَشْتَرِيَه لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وارْفُقُوا بِهِمْ
23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه
مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ قَالَ وكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَقْعُدَنَّ فِي السُّوقِ إِلَّا مَنْ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ والْبَيْعَ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : ضعيف .
الحديث الثاني والعشرون : ضعيف .
وقال في الدروس : يكره الربح على المؤمن إلا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به أو للضرورة ، وعن الصادق عليه السلام : لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن ، وفي حضوره مكروه ، والربح على الموعود بالإحسان ، ومدح المبيع وذمه من المتعاقدين .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف كالموثق .
وقال في النهاية : في حديث علي عليه السلام " من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم
ارتطم " أي وقع فيه وارتبك ونشب .
هامش
( 1 ) النور : 37 .