تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِيه عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَاءَتْ زَيْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ص فَجَاءَ النَّبِيُّ ص فَإِذَا هِيَ عِنْدَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَتَيْتِنَا طَابَتْ بُيُوتُنَا فَقَالَتْ بُيُوتُكَ بِرِيحِكَ أَطْيَبُ يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ص إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِي ولَا تَغُشِّي فَإِنَّه أَتْقَى لِلَّه وأَبْقَى لِلْمَالِ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِه مِنْ عِنْدِكَ وإِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْه
شرح
الحديث الخامس : حسن . قوله صلى الله عليه وآله : " ولا تغشى " في بعض النسخ القديمة ولا تغبني ، وقال الجوهري : يقال : غبنته في البيع - بالفتح - أي خدعته . الحديث السادس : حسن كالصحيح . ويدل على عدم جواز شراء الوكيل من نفسه ، واختلف الأصحاب فيه ، قال الشهيد الثاني ( ره ) : الخلاف في المسألة في موضعين وينحل إلى ثلاثة : أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا ؟ الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه وإن وكل في القبول أم لا ؟ الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا الشيخ على المنع من الثلاثة والعلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة ، وغيره في الأخيرين ، والمحقق يجوز الأخير ويمنع الأول ، وقد تردد في الوسط . انتهى . وقال في التحرير : إذا قال إنسان للتاجر : اشتر لي متاعا لم يجز أن يعطيه من عنده وإن كان أجود إلا بعد البيان .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 135 | العلامة المجلسي / الشيخ علي الآخوندي