عليه السلام قَالَ كُنَّا عِنْدَه فَذَكَرُوا الْمَاءَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وثِقْلَه فَقَالَ الْمَاءُ لَا يَثْقُلُ إِلَّا أَنْ يَنْفَرِدَ بِه الْجَمَلُ فَلَا يَكُونَ عَلَيْه إِلَّا الْمَاءُ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ ورُوِيَ أَنَّ مُدْمِنَ الْحَجِّ الَّذِي إِذَا وَجَدَ الْحَجَّ حَجَّ كَمَا أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَه شَرِبَه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ رَكِبَ رَاحِلَةً فَلْيُوصِ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ
شرح
قوله عليه السلام : " لا يثقل " لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلق على الأحمال منها .
الحديث التاسع : مجهول .
الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : " راحلة " روى الصدوق في الفقيه : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " من ركب زاملة فليوص " وقال ( 1 ) فليس بنهي عن ركوب الزاملة وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل من خرج إلى الحج أو الجهاد في سبيل الله فليوص ولم يكن فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة ولم تعرف فيما مضى انتهى ( 2 ) .
والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ذكره الجزري ( 3 ) وربما يحمل على ما إذا استكري للحمل لا للركوب .
الحديث الحادي عشر : ضعيف . إذ الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن سالم
هامش
( 1 ) أقول : أي قال الصدوق فليس إلى آخره .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 309 ح 20 .
( 3 ) النهاية لابن الأثير : ج 2 ص 313 .