الرَّجُلِ فِي إِحْرَامِه فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْه
16 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ رَدَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ إِلَى أَسَاسِه ومَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلَى أَسَاسِه ومَسْجِدَ الْكُوفَةِ إِلَى أَسَاسِه وقَالَ أَبُو بَصِيرٍ إِلَى مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ مِنَ الْمَسْجِدِ
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ والْعَصْرَ نُودِيَ مِنْ خَلْفِه لَا صَحِبَكَ اللَّه
18 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَه هَدْياً لِلْكَعْبَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَتَاه رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِيَتَه هَدْياً لِلْكَعْبَةِ فَقَالَ لَه قَوِّمِ الْجَارِيَةَ أَوْ بِعْهَا
شرح
وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم وقيل : المراد بنذورهم أفعال حجهم .
وقيل : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج .
وقيل : مطلق النذور فإن الأفضل أن يفي بها هناك .
وقيل : ما يلزمهم وإحرامهم من الجزاء ونحوه فإن ذلك من وظائف منى .
وقيل : أريد بها ما يعم ذلك وما بقي من مناسك الحج .
الحديث السادس عشر : مرسل .
الحديث السابع عشر : مجهول . وقال في الدروس : يكره أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين .
الحديث الثامن عشر : مجهول . وقال في الدروس : لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج