5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ ومِائَةٍ فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ بَغْلَتِه فَوَقَفَ عَلَيْه إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع سِرْ فَإِنَّ الإِمَامَ لَا يَقِفُ
6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَرِيٍّ قَالَ قُلْتُ لَه مَا تَقُولُ فِي الْمُقَامِ بِمِنًى بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ قَالَ إِذَا قَضَى نُسُكَه فَلْيُقِمْ مَا شَاءَ ولْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلَه رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ وِزْراً فَقَالَ مَنْ يَقِفُ بِهَذَيْنِ الْمَوْقِفَيْنِ عَرَفَةَ والْمُزْدَلِفَةِ وسَعَى بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ ثُمَّ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِه أَوْ ظَنَّ أَنَّ اللَّه لَمْ يَغْفِرْ لَه فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وِزْراً
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه
شرح
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور . ويدل على أنه لا ينبغي أن يقف إمام الحاج لحاجة تتعلق بآحادهم .
الحديث السادس : مجهول . ويدل على أنه يجوز التوقف بمنى بعد النفر من غير كراهة .
الحديث السابع : مرسل كالحسن . لما قيل من أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد .
قوله عليه السلام : " ثم قال " لعل ذلك لأن ظن مثل ذلك يأس من رحمة الله تعالى فلا ينافي خوف عدم القبول ، أو هو محمول على ما إذا كان لعدم الوثوق بالمثوبات الواردة في ذلك ولتحقير الأعمال فلا ينافي رجحان ذلك لعدم الوثوق بإتيانها على الشرائط المعتبرة .
الحديث الثامن : مجهول .