عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ ووَاعَدَهُمْ يَوْمَ يُقَلِّدُونَ فِيه هَدْيَهُمْ ويُحْرِمُونَ فِيه فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْه مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه فَقُلْتُ أرَأَيْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ
وأَبْطَؤُوا فِي السَّيْرِ عَلَيْه جُنَاحٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ قَالَ لَا ويَحِلُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِه ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْه الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنَّه لَا يُلَبِّي ويُوَاعِدُهُمْ يَوْمَ يُنْحَرُ فِيه بَدَنَةٌ فَيَحِلُّ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ
شرح
تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل . لكن هذا لا يلبي ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا .
وقال السيد في المدارك : ذكر الشارح أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة أو الإشعار مكروه لا محرم .
ويشكل : بأن مقتضى روايتي الحلبي ، وأبي الصباح ( 1 ) التحريم ولا معارض لهما ، وأما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند ، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون : أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة ( 2 ) وهي مختصة باللبس ، ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض .
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) أي نفس هذا الحديث في المتن .
( 2 ) أي الحديث الرابع الآتي في المتن .