ع قَالَ يُصَلِّي الإِمَامُ الظُّهْرَ - يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ
7 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وتَبِيتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وقَالَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الأَوَّلِ فَبِتْ بِمِنًى ولَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّى تُصْبِحَ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه إِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الأَخِيرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وقَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَكَتَبَ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص صَلَّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ بِمَكَّةَ ولَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وقَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ
شرح
الحديث السادس : حسن . وظاهره جواز النفر في الأول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه ولا خلاف في أنه يجوز للمتقي النفر في الأول إلا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الأول ، ومستنده غير معلوم ، وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لا يجوز له النفر في الأول وفيه إشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الإحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع وجهان ، ونقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة .
الحديث السابع : مجهول كالصحيح .
الحديث الثامن : صحيح . ويدل على استحباب النفر قبل الزوال في الأخير كما مر .
الحديث التاسع : ضعيف . وظاهره عدم استحباب العود إلى مكة إن لم يبق