وهُوَ مَسْجِدُ مِنًى وكَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّه ص عَلَى عَهْدِه عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ وفَوْقُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً وعَنْ يَمِينِهَا وعَنْ يَسَارِهَا وخَلْفِهَا نَحْواً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَتَحَرَّ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلَّاكَ فِيه فَافْعَلْ فَإِنَّه قَدْ صَلَّى فِيه أَلْفُ نَبِيٍّ وإِنَّمَا سُمِّيَ الْخَيْفَ لأَنَّه مُرْتَفِعٌ عَنِ الْوَادِي ومَا ارْتَفَعَ عَنْه يُسَمَّى خَيْفاً
5 - مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْه لَا لَا يُتِمُّ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ
بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى الأَوَّلِ والآخِرِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ
شرح
يتوخاه ويقصده ( 1 ) .
الحديث الخامس : حسن كالصحيح . ويدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ وإن لم يرد الرجوع من يومه .
الحديث السادس : ضعيف .
قوله عليه السلام : " في أصل الصومعة " أي العمارة التي عند المنارة وهو داخل في التحديد السابق .
باب النفر من منى الأول والآخر
الحديث الأول : صحيح . ولا خلاف في أنه إذا نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ولا في أنه إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشرهامش
( 1 ) الصحاح للجوهري : ج 6 ص 2311 .