3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ص فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وصَنَعَ ذَلِكَ عُمَرُ ثُمَّ صَنَعَ ذَلِكَ عُثْمَانُ سِتَّةَ سِنِينَ ثُمَّ أَكْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدَّ بِذَلِكَ بِدْعَتَه فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ اذْهَبْ إِلَى عَلِيٍّ فَقُلْ لَه فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ عَلِيّاً ع فَقَالَ لَه إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ فَقَالَ إِذَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّه ص فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْه فَقُلْ لَه إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ اذْهَبْ فَصَلِّ كَمَا تُؤْمَرُ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا واللَّه لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عُثْمَانُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعاً فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ واجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْه وقُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ سَلَّمَ فَنَظَرَتْ بَنُو أُمَيَّةَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وثَقِيفٌ ومَنْ كَانَ مِنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالُوا قَدْ قَضَى عَلَى صَاحِبِكُمْ وخَالَفَ وأَشْمَتَ بِه عَدُوَّه فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا أتَدْرِي مَا صَنَعْتَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ قَضَيْتَ عَلَى صَاحِبِنَا وأَشْمَتَّ بِه عَدُوَّه ورَغِبْتَ عَنْ صَنِيعِه وسُنَّتِه فَقَالَ وَيْلَكُمْ أمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص صَلَّى فِي هَذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ وأَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وصَلَّى صَاحِبُكُمْ سِتَّ سِنِينَ
كَذَلِكَ فَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّه ص ومَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَقَالُوا لَا واللَّه مَا نَرْضَى عَنْكَ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَأَقِيلُوا فَإِنِّي مُشَفِّعُكُمْ ورَاجِعٌ إِلَى سُنَّةِ صَاحِبِكُمْ فَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعاً فَلَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ والأُمَرَاءُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ صَلِّ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ
شرح
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : " قد قضى على صاحبكم " أي حكم عليه بالخطإ ، ثم إن هذا الخبر يدل على أن مطلق الحرم ليس من مواضع التخيير أو على أن لا تخيير في تلك المواضع كما هو مذهب الصدوق .
الحديث الرابع : حسن كالصحيح . وقال الجوهري فلان يتحرى الأمر أي