13 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ولَمْ يَكُنْ لَه هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الأَيَّامِ أعَلَى وَلِيِّه أَنْ يَقْضِيَ عَنْه قَالَ مَا أَرَى عَلَيْه قَضَاءً
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ولَيْسَ مَعَه مَا يَشْتَرِي بِه هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أيَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُه أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ ويَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُه ويَكُونُ صِيَامُه الَّذِي صَامَه نَافِلَةً لَه
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه رَفَعَه فِي قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * قَالَ كَمَالُهَا كَمَالُ الأُضْحِيَّةِ
شرح
الحديث الثالث عشر : حسن .
قوله عليه السلام : " ما أرى عليه قضاء " ذهب أكثر المتأخرين إلى وجوب قضاء الجميع ، وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام ، وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف .
الحديث الرابع عشر : مجهول . وحمله الشيخ في الاستبصار على الاستحباب ، وقد مر الكلام فيه .
الحديث الخامس عشر : مرفوع .
قوله عليه السلام : " كمالها كمال الأضحية " أي ليس الغرض بيان أن الثلاثة والسبعة ، عشرة تامة فإن هذا لا يحتاج إلى البيان بل الغرض أن تلك العشرة كاملة في بدلية الهدي ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي فذكر العشرة أيضا لبيان هذا الوصف وهذا