مَنْ يَشْتَرِي لَه ويَذْبَحُ عَنْه وهُوَ يُجْزِئُ عَنْه فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ
7 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَه ثَمَنُ هَدْيٍ وهُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
الَّذِي مَعَه هَدْياً فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَانَى ويُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ غَلَتِ الْغَنَمُ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالَّذِي مَعَه هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
8 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَصَامَ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامِ فَلَمَّا قَضَى نُسُكَه بَدَا لَه أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ قَالَ يَنْتَظِرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بِلَادِه فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْيَصُمِ السَّبْعَةَ الأَيَّامِ
9 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي بِه حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أيَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ
شرح
ينتقل فرضه إلى الصوم ، وقال ابن الجنيد : لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة من هدي فيتصدق به وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة والأول أظهر ، والأحوط الصوم أيضا .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . والمشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الأمرين من مضي الشهر ومن مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع .
الحديث التاسع : موثق .
قوله عليه السلام : " بل يصوم " هذا خلاف المشهور ، وحمل على ما إذا صام ثلاثة أيام ، وقال الصدوق في الفقيه وإن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن الهدي فإنه