النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وطُفْ بِه أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع ثُمَّ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وفَرَغْتَ مِنْ حَجِّكَ كُلِّه وكُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمْتَ مِنْه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَه قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْه شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ
بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * قَالَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ طَوَافُ النِّسَاءِ
2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ
شرح
الحديث الخامس : مرسل . ولا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل ويجزي إذا كان ناسيا ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان .