16 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُتَمَتِّعُ يَقْدَمُ ولَيْسَ مَعَه هَدْيٌ أيَصُومُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْه قَالَ يَصْبِرُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ
بَابُ الزِّيَارَةِ والْغُسْلِ فِيهَا
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زَارَ الْبَيْتَ مِنْ مِنًى فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ مِنْ مِنًى ثُمَّ أَزُورُ الْبَيْتَ
2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع - عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ ويَزُورُ فِي اللَّيْلِ ( 1 ) بِغُسْلٍ وَاحِدٍ أيُجْزِئُه ذَلِكَ قَالَ يُجْزِئُه مَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يُوجِبُ وُضُوءاً فَإِنْ أَحْدَثَ فَلْيُعِدْ غُسْلَه بِاللَّيْلِ
شرح
أحسن مما قاله الأكثر من أن ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى " أو " ، أو للتأكيد لئلا ينقص من عددها شيء .
الحديث السادس عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : " يصب " يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والأخبار الأخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية أيضا .
باب الزيارة والغسل فيها
الحديث الأول : ضعيف . ويدل على استحباب الغسل لزيارة البيت . الحديث الثاني : موثق . ويدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء ولعله محمول على الفضل والاستحباب وقد مر من الأخبار ما يرشد إلى ذلك .هامش
( 1 ) الصواب بالنهار كما هو الظاهر ورواية التهذيب .