تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ولَيْسَ مَعَه هَدْيٌ قَالَ فَلَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ولَا يَوْمَ عَرَفَةَ ويَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ ويَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَه 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَه رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي عَيْبَتِه ثِيَابٌ لَه يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِه ويَشْتَرِي هَدْيَه قَالَ لَا هَذَا يَتَزَيَّنُ بِه الْمُؤْمِنُ يَصُومُ ولَا يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِه 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ ولَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ ويَأْمُرُ
شرح
قوله عليه السلام : " وإن شاء إذا رجع إلى أهله " نقل السيد في المدارك : إجماع علمائنا على أنه إذا لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة تعين الهدي ولم يجز الصوم وظاهر الخبر جواز الصوم وإن خرج ذو الحجة ، وحمله على عدم الخروج بعيد ، وتدل عليه أخبار أخر ، وظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها والله يعلم . الحديث الرابع : صحيح . قوله عليه السلام : " فلا يصوم " المشهور بين الأصحاب : جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيام التشريق ، بل ادعي عليه الإجماع وظاهر الخبر وأخبار آخر عدم الجواز ويمكن حملها على الكراهة وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال والله يعلم . الحديث الخامس : مرسل . ويدل على عدم وجوب بيع ثياب التجمل لثمن الهدي وعليه فتوى الأصحاب . الحديث السادس : حسن . قوله عليه السلام : " يخلف الثمن " هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن إدريس