وكَانَ هُوَ الرَّسُولُ الَّذِي جَاءَنَا بِه فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وأَبَى الآخَرَانِ وقَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أمَا يَذْكُرُ حِينَ أُوتِينَا بِه فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْه وأَبَى عَبْدُ اللَّه أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْه فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَه عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَه إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيه زَعْفَرَانٌ ولَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَه مِنْكَ ألَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُؤُوسَكُمْ
5 - صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَه مَا يَحِلُّ لَه فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ
شرح
وهذا الخبر أيضا يدل على حل الطيب بالحلق وحمل الشيخ في التهذيب تلك الأخبار على غير المتمتع . وقال : إنما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره واستشهد له بخبر محمد بن حمران الدال على هذا التفصيل واستحسنه بعض المتأخرين وظاهر الكليني أنه قال : بالجواز مطلقا ولا يخفى قوته ، بل ظاهر الخبر عدم كراهة استعمال الطيب أيضا بعد الحلق كما أن ظاهر الخبر السابق عدم كراهة لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، والمشهور أنه يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة وكذا الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ثم على المشهور إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب ، وقيل : لا يحل إلا بالسعي بعده ، والمشهور أن الصيد إنما يحل بطواف النساء .
الحديث الخامس : موثق .