مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ والثِّيَابُ والطِّيبُ وكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع فَقُلْتُ الْمُتَمَتِّعُ يُغَطِّي رَأْسَه إِذَا حَلَقَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَلْقُ رَأْسِه أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِه إِيَّاه
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع بَعْدَ مَا ذَبَحَ حَلَقَ ثُمَّ ضَمَّدَ رَأْسَه بِمِسْكٍ وزَارَ الْبَيْتَ وعَلَيْه قَمِيصٌ وكَانَ مُتَمَتِّعاً
- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
نَحْوَه
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ فِيه زَعْفَرَانٌ وكُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وأَبَى الْكَاهِلِيُّ ومُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا وقَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ
شرح
وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا ولو قيل بحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الإجماع على خلافة .
أقول : الظاهر أن الكليني اختار هذا المذهب .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : صحيح . والسند الثاني مجهول .
قوله عليه السلام : " بمسك " وفي بعض النسخ بسك بضم السين وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب ، وعلى التقديرين يدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق .
الحديث الرابع : صحيح . والتحريش الإغراء بين القوم ذكره الجوهري ( 1 )
هامش
( 1 ) الصحاح للجوهري : ج 3 ص 1001 .