شرح
الإجماع على وجوب الإعادة على العامد ، ورواية ابن يقطين ( 1 ) متناولة للعامد وغيره ولو كان ناسيا فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق لإطلاق رواية ابن يقطين ( 2 ) ، ومقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في المسألة ولم أقف على مصرح به . نعم ربما ظهر من صحيحة جميل ( 3 ) عدم الإعادة مع النسيان وأما لو كان جاهلا فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقيل إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة وظاهر صحيحة ابن مسلم ( 4 ) عدم الكفارة ونقل عن ظاهر الصدوق عدم الإعادة وربما كان مستنده صحيحة جميل ( 5 ) وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف ؟ الأصح الوجوب ، ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان أجودهما ذلك .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور . وقال في المدارك : لا ريب في حصول الإثم .
بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب . وإنما الكلام في الإعادة وعدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل ( 6 ) وما في معناها وهو
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 10 ص 182 ح 1 .
( 3 و 5 و 6 ) الوسائل : ج 10 ص 140 ح 4 .
( 4 ) الوسائل : ج 10 ص 180 ح 1 .