تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ أنَحْلُبُهَا قَالَ احْلُبْهَا حَلْباً غَيْرَ مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا قَالَ نَعَمْ ويَسْقِي إِنْ شَاءَ بَابُ الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه والأَكْلِ مِنْه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْيُه فَلَا شَيْءَ عَلَيْه يَنْحَرُه ويَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ ويَضْرِبُ بِه صَفْحَةَ سَنَامِه ولَا بَدَلَ عَلَيْه ومَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وعَلَيْه الْبَدَلُ وكُلُّ شَيْءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا
شرح
الحديث الثالث : صحيح . باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه الحديث الأول : مرسل كالحسن . قوله عليه السلام : " ينحره " ما دل عليه من وجوب نحره ونصب علامة عليه وعدم وجوب إقامة بدله هو المشهور بين الأصحاب في الهدي المتطوع به والنذر المعين ، ويدل على أنه لا يجب الإقامة عنده حتى يوجد المستحق ، ويدل على جواز التعويل على تلك الأمارات في الحكم بكون الحيوان مذبوحا وجواز الأكل منه فإطلاق بعض الأصحاب أن الجلد المطروح وأشباهه في حكم الميتة مطلقا وإن كان جلد المصحف محل نظر . وقال الشهيد الثاني ( ره ) يجب الأكل منه بناء على وجوب الأكل من هدى السياق وهو أحوط . قوله عليه السلام : " وعليه البدل " يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب