6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِه فَأَتَى بِه أَهْلَه ورَبَطَه ثُمَّ انْحَلَّ وهَلَكَ هَلْ يُجْزِئُه أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِئُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِه عَلَيْه
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَهَلَكَ مِنْه قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَه آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَه آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الأَوَّلَ ولْيَبِعِ الآخَرَ وإِنْ شَاءَ ذَبَحَه وإِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الآخَرَ فَلْيَذْبَحِ الأَوَّلَ مَعَه
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَضِلُّ هَدْيُه فَيَجِدُه رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُه فَقَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَه بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِه الَّذِي ضَلَّ مِنْه وإِنْ كَانَ نَحَرَه فِي
شرح
الحديث السادس : صحيح .
قوله عليه السلام : " إلا أن يكون " ظاهره الإجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " فليذبح الأول " حمل على الاستحباب إلا أن يكون الأول منذورا .
الحديث الثامن : حسن .
قوله عليه السلام : " أجزأ عن صاحبه " حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزي عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ودلت عليه مرسلة جميل ( 1 ) وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي متبرعا به أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع ، واستشكل المحقق : الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 10 ص 132 ح 1 .