ابْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وإِلَّا فَاجْعَلْ كَبْشاً سَمِيناً فَحْلاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَوْجُوءاً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَيْساً فَحْلاً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْكَ وعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ص ذَبَحَ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ونَحَرَ بَدَنَةً
15 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْهَرِمِ الَّذِي وَقَعَتْ ثَنَايَاه أَنَّه لَا بَأْسَ بِه فِي الأَضَاحِيِّ وإِنِ اشْتَرَيْتَه مَهْزُولاً فَوَجَدْتَه سَمِيناً أَجْزَأَكَ وإِنِ اشْتَرَيْتَ مَهْزُولاً فَوَجَدْتَه مَهْزُولاً فَلَا يُجْزِئُ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِنَّ حَدَّ الْهُزَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى كُلْيَتَيْه شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ
16 رَوَاه - مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِي سَنَةً فَعَزَّتِ الأَضَاحِيُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَيْتُ إِهَابَهُمَا نَدِمْتُ نَدَامَةً شَدِيدَةً لِمَا رَأَيْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَيْتُه فَأَخْبَرْتُه ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى كُلْيَتَيْهِمَا شَيْءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتَا
17 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِه الآيَةِ : * ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ومِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
شرح
من الظباء والمعز والوعول إذا أتى عليها سنة ( 1 ) .
الحديث الخامس عشر : صحيح . وقد تقدم القول فيه .
الحديث السادس عشر : مجهول .
الحديث السابع عشر : مجهول .
قوله تعالى : « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ » قال الطبرسي ( ره ) ثم فسر سبحانه الحمولة أو الفرش فقال ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ أي أنشأ ثمانية أزواج من الضأن اثنين وكل واحد من الأنثى والذكر سمي زوجا فالذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر ومعناه
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 203 .