تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
قَالَ فَلْيُطْعِمْ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ قَالَ فَلْيَصُمْ تِسْعَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْياً قَالَ عَلَيْه شَاةٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يَتَصَدَّقُ بِه فَعَلَيْه صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْه بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً
شرح
السابع : أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا ، واختاره الصدوق . والمشهور أنه يفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على ثلاثين ، والكلام في جنس الطعام وقدره كما تقدم وذهب أبو الصلاح هنا أيضا إلى الصدقة بالقيمة ثم الفض . الثامن : أنه مع العجز يصوم تسعة أيام ، وهو مختار الصدوق ، والمفيد ، والمرتضى ، والمشهور أنه يصوم عن كل مدين يوما فإن عجز صام تسعة أيام ولعل الأول أقوى . التاسع : أن في قتل الظبي شاة ولا خلاف فيه بين الأصحاب . العاشر : أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين . والمشهور بين الأصحاب أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان . وقيل : بمد كما هو ظاهر الخبر ولا يلزم ما زاد عن عشرة . الحادي عشر : أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الأكثر ، وذهب المحقق وجماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الأخبار . الثاني عشر : أن الإبدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف ، وابن إدريس التخيير لظاهر الآية والترتيب أظهر وإن أمكن جمع الترتيب على الاستحباب . الحديث الثاني : مختلف فيه ، وقال الشيخ وجماعة من الأصحاب : من وجب