2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْه هَدْيٌ فِي إِحْرَامِه فَلَه أَنْ يَنْحَرَه حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) *
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْه فِدَاءٌ صَيْداً أَصَابَه وهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَه الَّذِي يَجِبُ عَلَيْه بِمِنًى وإِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ
شرح
الحديث الثاني : ضعيف . وقال في الدروس : محل الذبح والنحر والصدقة مكة إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام الحج ، وجوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصدقة وجوز الشيخ ( 1 ) فداء الصيد حيث أصابه واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) وفي رواية مرسلة ينحر الهدي الواجب حيث شاء إلا فداء الصيد بمكة فبمكة ( 3 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز أن ينحر مكانه في حل أو حرم .
الحديث الثالث : صحيح وموافق للمشهور .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور . وقال الشيخ في التهذيب ( 4 ) بعد
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 373 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 247 ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 248 ح 3 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 373 .