فَسَبْعُ شِيَاه فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً
3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * قَالَ يُثَمِّنُ قِيمَةَ الْهَدْيِ طَعَاماً ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْماً فَإِذَا زَادَتِ الأَمْدَادُ عَلَى شَهْرَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْه أَكْثَرُ مِنْه
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ قُلْتُ يَقْتُلُ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ قُلْتُ فَالْبَقَرَةَ قَالَ بَقَرَةٌ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَةً قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وقَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَكْثَرَ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَزِدْ عَلَى إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْبَدَنَةِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْه إِلَّا قِيمَةُ الْبَدَنَةِ
شرح
عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ، واستدلوا عليه بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء وعلى أي حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة .
الحديث الثالث : مرسل كالموثق . ويدل على الاجتزاء بمطلق الطعام وعلى أنه يكفي لكل مسكين مد كما عرفت ، ويمكن حمل المدين على الاستحباب .
الحديث الرابع : صحيح . ويدل ما ذهب الصدوق في الحمار .
الحديث الخامس : مرسل كالحسن . ويدل على المشهور وربما يفهم منه الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الإطعام شرعا .