پرش به محتوای اصلی

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحه 361

پدیدآورندگان:

ص۳۶۱
8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِه أَوْ لِجَارِيَتِه بَعْدَ مَا حَلَقَ فَلَمْ يَطُفْ ولَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ ونَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْه إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ النَّظَرِ
شرح
الحديث الثامن : حسن . ويدل على أن النظر بشهوة على امرأته أو جاريته بدون الأمناء ولا يلزم به كفارة وإن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الأصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق .