3 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وأَنْتَ حَرَامٌ وإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَه مُحِلٌّ ولَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَه بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيه الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَيْه كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنَّه أَصَابَه خَطَأً قَالَ وأَيُّ شَيْءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ قُلْتُ يَرْمِي هَذِه النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى قَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وعَلَيْه الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّه أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَه وهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْه الْكَفَّارَةُ قُلْتُ ألَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ والْجَهَالَةَ والْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ فَلأَيِّ شَيْءٍ يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ والْخَاطِئَ قَالَ إِنَّه أَثِمَ ولَعِبَ بِدِينِه
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ فَإِنَّ عَلَيْه كَفَّارَتَيْنِ جَزَاؤُهُمَا
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وهُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّه
شرح
الحديث الثالث : حسن كالصحيح . وهو بجميع أجزائه مجمع عليه بين الأصحاب .
الحديث الرابع : صحيح . ولا خلاف فيه بين الأصحاب .
الحديث الخامس : صحيح . ومضمونه إجماعي .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام : " ويتصدق " ( 1 ) يدل على أن ما قتله المحرم لا يحرم على غيره وهو خلاف المشهور فإنهم ذهبوا إلى أنه ميتة يحرم على المحل والمحرم .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن ليست هذه الكلمة « ويتصدق » جزء من قوله عليه السلام في هذه الرواية والظاهر أنه اشتباه من النساخ ففي الكافي وعليه هو الفداء .