تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْه بَدَنَةٌ وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَبَقَرَةٌ قُلْتُ أَوْ شَاةٌ قَالَ أَوْ شَاةٌ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِه ولَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّه إِنْ كَانَ عَالِماً وإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِه قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْه جَزُورٌ سَمِينَةٌ وإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَه وقَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ولَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْه دَمٌ يُهَرِيقُه مِنْ عِنْدِه 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَه حِينَ ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ يُهَرِيقُ دَماً
شرح
وقال في المدارك : قد تقدم أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير ، وإنما ذكر هذه المسألة للتنبيه على حكم الإبدال ، ويدل على وجوب البدنة هنا على الخصوص روايات ، وأما وجوب البقرة أو الشاة مع العجز كما ذكره المصنف أو ترتب الشاة على العجز من [ عن ] البقرة كما ذكره غيره فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده وهو كذلك لكن مقتضى صحيحة العيص ( 1 ) إجزاء مطلق الدم إلا أنه محمول على المقيد . الحديث الثالث : حسن . والثلمة بالضم فرجة المكسور والمهدوم . قوله عليه السلام : " عليه دم " عمل به المفيد وحمله على الإكراه . قال في الدروس : وقال المفيد : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم فإن طاوعته فالدم عليها دونه ، ورواية زرارة بالدم هاهنا ليس فيها ذكر الإكراه . الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 99 ص 264 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 277 ص 7 .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 358 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني