أُسْبُوعاً
7 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَه بَطْنُه فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَه ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَه قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ويَسْتَغْفِرُ رَبَّه ولَا شَيْءَ عَلَيْه قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَه بَطْنُه فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَه فَغَشِيَ أَهْلَه فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّه وعَلَيْه بَدَنَةٌ ويَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى ويَسْتَغْفِرُ رَبَّه قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْه حِينَ غَشِيَ أَهْلَه قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِه كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْه هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَه قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِه قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وفِيه صَلَاةٌ والسَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه ص قُلْتُ ألَيْسَ اللَّه يَقُولُ : * ( إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله ) * قَالَ بَلَى ولَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهِمَا : * ( ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شاكِرٌ عَلِيمٌ ) * فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً
شرح
لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان .
الحديث السابع : ضعيف .
وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : المراد بهذا الخبر هو أنه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه تلزمه الكفارة .
وقوله عليه السلام : " إن السعي سنة " معناه أن وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد أنه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا فيما تقدم أن السعي فريضة انتهى ( 1 ) .
أقول : مراده أن السعي وإن ذكر في القرآن لكن لم يأمر به فيه بخلاف الطواف فإنه مأمور به في القرآن ويمكن حمل الخبر على التقية لموافقته لقول أكثر العامة ، ويمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء وإن كان بعيدا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج : 5 ص 322 سطر 8 .