عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وأَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّه ص مَدَّ يَدَه إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْه عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّه لَا بَرّاً تَدَعِينَ ولَا فَاجِراً والْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا فَإِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا والْكَلْبُ الْعَقُورُ والسَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ فَاقْتُلْهُمَا فَإِنْ لَمْ يُرِيدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا والأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْه عَلَى كُلِّ حَالٍ وارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً والْحِدَأَةَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ والإِحْرَامِ الأَفْعَى والأَسْوَدُ الْغَدِرُ وكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ والْعَقْرَبُ والْفَأْرَةُ وهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ ويُرْجَمُ الْغُرَابُ والْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
شرح
وجواز قتل هذه الأصناف الثلاثة مقطوع به في كلام الأصحاب وقال أبو الصلاح ، والحلبي : يحرم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا وهو الظاهر من هذه الرواية ويمكن حملها على الكراهة ، وفي القاموس الأسود : الحية العظيمة ، ( 1 ) وقال
غدر الليل كفرح أظلم فهي غدرة كفرحة ( 2 ) فكأنه أستعير منه الغدر لشديد السواد من الحية كما ذكر في المنتقى ، ويحتمل أن يكون من الغدر بمعنى المكر .
وقال الدميري في كتاب حياة الحيوان : الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام يقال أسود سالخ ، ولا يقال للأنثى سالخة و " الحدأة " كعنبة نوع من الغربان ، ومقتضى هذه الرواية والتي بعدها عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه . ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهو ضعيف .
الحديث الثالث : حسن .
الحديث الرابع : مجهول . والنسر فيه قريب ولم أر من تعرض له : وأما
هامش
( 1 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 304 .
( 2 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 100 .