عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ والنَّسْرَ والأَسْوَدَ الْغَدِرَ والذِّئْبَ ومَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْه وقَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ قُلْتُ لَا بَلْ مُتَعَمِّداً قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً مِنْ طَعَامٍ قُلْتُ إِنَّه أَرَادَنِي قَالَ كُلُّ شَيْءٍ أَرَادَكَ فَاقْتُلْه
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ ( 1 ) والْبُرْغُوثَ إِذَا أَرَادَاه قَالَ نَعَمْ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله والأشهر التحريم ، وأما فداؤه فقال في الدروس : في قتله عمدا كف طعام أو تمر .
وقال المفيد في الواحدة : تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر ، وقال الحلبي :
في الواحد كف طعام ، وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة .
الحديث الخامس : حسن . وظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام وإن لم يكن بقدر كف .
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
قال في الدروس : اختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلهما في المبسوط وإن ألقاهما فداهما ، وفي النهاية : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم .
وقال المفيد ، والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد ( 1 ) في رميها وفي صحيحة معاوية لا شيء فيها ولا في البق ( 2 ) ، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم ( 3 ) .
الحديث السابع : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 9 ص 297 ح 1 و 5 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 366 .