14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُحْرِمٍ ظَلَّلَ فِي عُمْرَتِه قَالَ يَجِبُ عَلَيْه دَمٌ قَالَ وإِنْ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ وظَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْه أَيْضاً دَمٌ لِعُمْرَتِه ودَمٌ لِحَجَّتِه
15 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كُنَّا فِي دِهْلِيزِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ وكَانَ هُنَاكَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وأَبُو يُوسُفَ فَقَامَ إِلَيْه أَبُو يُوسُفَ وتَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْه فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ قَالَ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ والْمَحْمِلِ ويَدْخُلُ الْبَيْتَ والْخِبَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْه الْمُسْتَهْزِئِ فَقَالَ لَه أَبُو الْحَسَنِ ع يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ كَقِيَاسِكَ وقِيَاسِ أَصْحَابِكَ إِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ أَمَرَ فِي كِتَابِه بِالطَّلَاقِ وأَكَّدَ
فِيه بِشَاهِدَيْنِ ولَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَيْنِ وأَمَرَ فِي كِتَابِه بِالتَّزْوِيجِ وأَهْمَلَه بِلَا شُهُودٍ فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ فِيمَا أَبْطَلَ اللَّه وأَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَكَّدَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ وأَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ والسَّكْرَانِ حَجَّ رَسُولُ اللَّه ص فَأَحْرَمَ ولَمْ يُظَلِّلْ ودَخَلَ الْبَيْتَ والْخِبَاءَ واسْتَظَلَّ بِالْمَحْمِلِ والْجِدَارِ فَعَلْنَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه ص فَسَكَتَ
شرح
الحديث الرابع عشر : مرسل . وفي التهذيب هكذا عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له عليه السلام : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور تشتد على الشمس ، فقال : [ أظلل ] ظلل وأرق دما فقلت له : دما أو دمين قال : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال فأرق دمين " ( 1 ) وهو مفسر لحديث المتن ويدل على تعدد الكفارة إذا ظلل في العمرة المتمتع بها وحجها معا كما ذكره الأصحاب .
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " واستظل بالمحمل " أي سائرا أو في المنزل وعلى الأول المراد به المشي تحت الظل الجدار وظل المحمل .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 311 ح 65 .