أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ ولَا تُمْسِكْ عَنْه مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّه لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ ولَا الرَّيْحَانِ ولَا يَتَلَذَّذْ بِه ولَا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ
شرح
وقال الشيخ في التهذيب إنما يحرم المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ( 1 ) وأضاف في النهاية ، والخلاف إليها : العود والكافور .
الثاني : تحريم التدهين مطلقا كما مر .
الثالث : تحريم الأكل للطعام المطيب وهو أيضا موضع وفاق .
الرابع : وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة كما هو المشهور بين الأصحاب .
الخامس : تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس . وقيل : بالكراهة .
الحديث الثاني : مرسل .
قوله عليه السلام : " ولا الريحان " . يدل على عدم جواز شم الريحان للمحرم وذكر الشيخ والعلامة أن أقسام النبات الطيب ثلاثة .
الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيخ والخزامى وحبق الماء والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفر جل وأشباهه وهذا كله ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة إجماعا .
الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي والنرجس ، وقد اختلف في حكمه فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة واستقرب في التحرير تحريمه .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 299 .