10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُبَّةِ عَلَى النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ وهُمْ مُحْرِمُونَ
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ بِثَوْبٍ ولَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِرَ بَعْضَه بِبَعْضٍ
12 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وهِيَ زَمِيلَتِي والْحَرُّ تَشْتَدُّ عَلَيْهَا إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى لِي أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وعَلَيْهَا فَكَتَبَ ع ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا
13 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ أيَتَغَطَّى قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ والْبَرْدِ فَلَا
شرح
الحديث العاشر : حسن . ويدل على أن الصبيان في ذلك في حكم النساء كما يشعر به كلام الأكثر .
الحديث الحادي عشر : مختلف فيه .
قوله عليه السلام : " لا يستتر " قال في التذكرة يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء ، وصرح العلامة وغيره بعدم الفرق بين الستر بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحناء وحمل متاع يستره ، وهو غير واضح ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه كما اختاره في المنتهى ، واستشكله في التحرير ، وجعل في الدروس تركه أولى .
الحديث الثاني عشر : ضعيف ، ويدل على اختصاص العليل بالتظليل دون الزميل كما ذكره الأصحاب ، وروى الشيخ في التهذيب حديثا مرسلا يوهم الجواز وأوله ولم يعمل به أحد فيما علمنا .
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور . ومحمول على الحر والبرد اللذين لا يورثون علة في الجسد ، أو لا يشتدان كثيرا .