تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَجِدُ الْبَرْدَ فِي أُذُنَيْه يُغَطِّيهِمَا قَالَ لَا بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وبِشْرِ بْنِ ( 1 ) إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ألَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وقُمْتُ إِلَيْه قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْه فَقَالَ لَه يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أيَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَه لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَه نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْه الْقَوْلَ شِبْه الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وهَذَا فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّه ص وقُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ
شرح
منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما ، وظاهرهم خروج الأذنين منه ، واستوجه العلامة في التحريم تحريم سترهما وهو متجه لهذه الصحيحة .

باب الظلال للمحرم

الحديث الأول : ضعيف . قوله عليه السلام : " قال قال لي محمد بن إسماعيل " كذا في أكثر النسخ ، وفي التهذيب " قال محمد ألا أسرك إلى آخره " كما في بعض نسخ الكتاب وهو الصواب ، والظاهر أن المراد بالفاسق أبو يوسف القاضي ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا . بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمارية وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع ، ونحوه قال في المنتهى . ونقل عن ابن الجنيد : استحباب تركه وهو مختص بحالة السير فيجوز حالة النزول الاستظلال بالسقف . والشجرة والخباء والخيمة لضرورة وغيرها عند العلماء كافة وإنما يحرم الاستظلال على الرجل ، وأما المرأة فيجوز ذلك لها إجماعا .
هامش
( 1 ) في التهذيب « بشير » وكلاهما تصحيف والصواب « محمد بن الفضيل » قال : قال لي محمد ابن إسماعيل .